Skip to main content

الوصول الى كفاية الأصول — Page 387

Contributors:

P.387
نعم ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا ، وليس بموجبة لذلك في غيره ، كما أن نفسها ربما تكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر ،
Commentary
( نعم ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها ) في الشبهة التحريمية ( أو ارتكابه ) في الشبهة الوجوبية ، كما لو ترددت الأرض المغصوبة في شوارع يستطرقها المكلف ، فإنه لو أراد اجتنابها لزم عليه أن يمشي كل يوم فراسخ لنيل حاجاته مما يوجب عليه عسرا وحرجا ، أو تردد ثوبه الطاهر الذي يجوز الصلاة فيه بين خمسين ثوب مما يوجب حرجا عليه لو أراد الاحتياط باتيان خمسين صلاة ( أو ضرر فيها ) كما لو ترددت شاة مغصوبة بين مائة شاة له ، حتى أن الاجتناب عنها ضرر مالي على المكلف ( أو غيرهما ) أي غير العسر والضرر كما لو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء ( مما لا يكون معه التكليف فعليا ) إذ كل واحد من الضرر والحرج والخروج عن محل الابتلاء يسبب عدم فعلية التكليف ( بعثا أو زجرا فعلا ) بأن يأمر به أو ينهى عنه ( وليس بموجبة لذلك في غيره ) عطف على قوله « موجبة » أي لا يكون كثرة الأطراف بموجبة للعسر في غير ذلك المورد مثلا لو اشتبهت حبة من الحنطة النجسة في ألف حبة لا يوجب الاجتناب عن الألف عسرا ( كما أن نفسها ) أي الموافقة القطعية ( ربما تكون موجبة لذلك ) العسر . ( ولو كانت ) الأطراف ( قليلة في مورد آخر ) كما لو كانت المخابز في