Skip to main content

الوصول الى كفاية الأصول — Page 417

Contributors:

P.417
مما لا محيص عن إرادة الارجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ضرورة ان الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ليست إلّا ظاهرة في معانيها وليس فيها ما كان نصا كما لا يخفى ، ودعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو اما باسقاط
Commentary
فان إحالة الامام عليه السّلام حكم المسح إلى الفهم من الكتاب تدل على عدم الاحتياج في اشباهه إلى السؤال لوجودها في ظاهر الكتاب إلى غير ذلك ( مما لا محيص عن إرادة الارجاع إلى ظواهره ) أي ظواهر الكتاب ( لا خصوص نصوصه ) . وقد عرفت في المثال السابق في باب المسح ان الكتاب لم يكن تصافي ذلك وانما هو ظاهر ظهورا ضعيفا . ( ضرورة ان الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو ) أن تكون مرجعا في باب ( الشروط ) المخالفة للكتاب ( أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ليست إلّا ظاهرة في معانيها وليس فيها ما كان نصا ) الا نادرا ( كما لا يخفى ) على من راجع . ( و ) ان قلت : هب ان ظواهر الكتاب مما يجوز العمل بها في نفسها لكن هناك طارئ يمنع عن العمل بها والاخذ بها ، ب ( دعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو ) من الانحاء ( اما باسقاط ) بعض الآيات والجمل كما قيل بالاسقاط بين قوله تعالى :« وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى »« 1 » وبين
Footnote
( 1 ) النساء : 3 .