Skip to main content

الوصول الى كفاية الأصول — Page 372

Contributors:

P.372
وأما لو قام على اعتباره مطلقا فلا اشكال في الاجتزاء بالظن كما لا اشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ،
Commentary
اشكال في عدم كفاية الامتثال الظني . والحاصل : ان الدليل على حجية الظن على نحوين : « الأول » ان يصيره حجة مطلقا ، وحينئذ لا اشكال في تقدم العلم الاجمالي عليه لان العلم محرز للواقع قطعا ، والظن حجة على الواقع ومعذر فقط . « الثاني » ان يصيره حجة في ظرف عدم التمكن من العلم - تفصيلا واجمالا - وعليه فلا كلام في لزوم الامتثال العلمي وعدم كفاية الامتثال الظني لعدم حجية الظن في ظرف التمكن من العلم حتى الاجمالي منه . ( وأما لو قام ) الدليل ( على اعتباره ) أي الظن ( مطلقا ) حتى مع إمكان الامتثال القطعي الاجمالي ، وهذا مقابل لقوله : « لو لم يقم » الخ ، وذلك مثل خبر الواحد والظواهر وخبر العدلين ونحوها ( فلا اشكال في الاجتزاء ) بالامتثال الاجمالي فيصلي الظهر والجمعة كما يصح الاجتزاء ( بالظن ) التفصيلي كأن يأخذ بقول عبد الملك فيصلي صلاة الجمعة يومها - فقط - ( كما لا اشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال ) الامتثال ( الظني بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد ) مقابل الظن الخاص المعتبر بالأدلة الخاصة ( بناء على أن يكون من مقدماته ) أي من مقدمات دليل الانسداد ( عدم وجوب الاحتياط ) فيختار اما الامتثال الظني الانسدادي أو العلمي الاجمالي ، إذ الاحتياط ليس بواجب عليه لا أنه ليس بجائز له .