أنه يكون هناك طلب واحد ، وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا اليه كذلك يصح ان ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ، ويكون زجرا وردعا عنه فافهم .
« الأمر الرابع » - تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة - وهي النهي عن عن الضد - بناء على الاقتضاء ، بضميمة ان النهي في العبادات يقتضي الفساد ينتج فساده إذا كان عبادة .
وعن البهائي : انه انكر الثمرة ، بدعوى
Commentary
أنه يكون هناك طلب واحد ، وهو كما يكون حقيقة ) متعلقا بالفعل و ( منسوبا إلى الوجود وبعثا اليه كذلك يصح ) في الاستعمالات العرفية ( ان ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ، ويكون زجرا وردعا عنه فافهم ) فظهر مما ذكرنا ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لا من جهة المقدمية ولا من جهة الملازمة .