Skip to main content

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — Page 401

Contributors:

P.401
مستقلة فإذا شك في واجب انه أصلي أو تبعي فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت انه تبعي ويترتب عليه آثاره إذا فرض له اثر شرعي كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية . نعم لو كان التبعي امرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي - وان كان يلزمه - لما كان يثبت بها الا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح فافهم . « تذنيب » - في بيان الثمرة - وهي في المسألة الأصولية ، كما عرفت سابقا ليست الا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد ، واستنباط حكم فرعي كما
Commentary
مستقلة ) . والأصلي : ما تعلق به الإرادة على وجه الاستقلال ( فإذا شك في واجب ) ولم يعلم حاله ( انه أصلي أو تبعي ) فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي ( فباصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به ) يحرز حاله و ( يثبت انه تبعي ) لان الوجوب محرز بالوجدان ، وقيده العدمي يحرز بالأصل ( ويترتب عليه آثاره إذا فرض له اثر شرعي ) فبالأصل يحرز موضوع الأثر ( كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية ) التي يحرز الموضوع فيها بالأصل كالحكم باكرام العالم غير الفاسق . ( نعم لو كان ) الواجب ( التبعي امرا وجوديا خاصا ) محدودا بحد وجودي اي ما كان مرادا بالتبع ( غير متقوم بعدمي وان كان يلزمه ) الامر العدمي لان من لوازم المراد بالتبع انه غير مراد بالاستقلال ( لما كان يثبت ) انه تبعي ( بها ) اي باصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به ( الا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح فافهم )

[ ( « تذنيب » - في بيان الثمرة ) ]

لهذه المسألة ( وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ) في أول الكتاب ( ليست الا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع ) كبرى في القياس و ( في طريق الاجتهاد ، واستنباط حكم فرعي ) كلي ومسألتنا كذلك ( كما ) هو