وسوء اختياره وجاز للآمر ان يصرح بحصول هذا المطلوب في إحداهما وعدم حصوله في الأخرى . بل حيث إن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب وانما كان الواجب الغيري ملحوظا اجمالا بتبعه كما يأتي ان وجوب المقدمة - على الملازمة - تبعي ، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا لعدم التفات إلى ما حصل من المقدمة فضلا عن كونها مطلوبة كما جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت إليها كما لا يخفى فافهم .
« فان قلت » : لعل التفاوت بينهما
شرح
اتى بالواجب بعدها ( وسوء اختياره ) فيما إذا لم يأت به ( وجاز للآمر ) الحكيم ( ان يصرح بحصول هذا المطلوب في إحداهما وعدم حصوله في الأخرى ) واين هذا من التصريح بعدم حصول المطلوب الغيري عند عدم ترتب المطلوب النفسي عليه ؟ ( بل من حيث إن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب ) النفسي ( وانما كان الواجب الغيري ) اي المقدمة ( ملحوظا اجمالا بتبعه ) لتوقفه عليه وامتناع وجوده في الخارج بدونه ( كما يأتي ان وجوب المقدمة - على الملازمة - تبعي ، جاز ) للآمر الحكيم ( في صورة عدم حصول المطلوب النفسي ) عقيب المقدمة ( التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا ) وذلك ( لعدم التفات إلى ما حصل من المقدمة فضلا عن كونها مطلوبة كما جاز ) للآمر ( التصريح بحصول ) الواجب ( الغيري ) وهو المقدمة ( مع عدم ) ترتب ( فائدته ) عليه ( لو التفت إليها كما لا يخفى فافهم ) لعله إشارة إلى أن الفائدة المترقبة من المقدمة انما هي القدرة على الاتيان بذي المقدمة وهي قد حصلت في الخارج واما ترتب الواجب عليها فليس هو بغاية للمقدمة كما تقدم .
( « فان قلت » : لعل التفاوت بينهما ) اي بين المقدمة التي يترتب