Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 373

Contributors:

P.373
ولم يدر وظيفته في مقام الفتوى فيكون التخيير مطلقا أو بعد فقد المرجحات علاجا للتعارض ورافعا للحيرة ومجرد مناسبة الترجيح لمقام الفتوى أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوب الترجيح مطلقا ولو في غير مقام الحكومة كي يستشكل بان اختصاص التوقف بمقام الحكم وبزمان الحضور لا يقتضى اختصاص الترجيح بهما . وان أبيت الّا عن ظهورهما في التّرجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد اطلاقات التّخيير في مثل زماننا ممّا لا يتمكّن من لقاء الامام عليه السّلام بهما لقصور المرفوعة سندا وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التّمكن من لقائه ولذا ما ارجع إلى التّخيير بعد فقد التّرجيح . وان أبيت الا عن ظهور المقبولة والمرفوعة في الترجيح في كلا المقامين اى في مقام الحكومة والفتوى جميعا بحمل قوله فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا على إرادة الرجوع اليه والعمل بما يؤدى اليه نظره في أمرهما من حيث الفتوى كما أن هذا هو الشأن فيما لو كان المتخاصمان عدلين حيث إنهما لا يحتاجان في رفع الخصومة إلى أزيد من شرح حالهما لمن يقلد انه واستكشاف رأيه في أمرهما فلا مجال لتقييد اطلاقات اخبار التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الامام عليه السّلام بالمقبولة والمرفوعة لقصور المرفوعة