Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 320

Contributors:

P.320
اليقين بها بالشك في ارتفاعها ومن المعلوم ان ما قام الامارة المعتبرة على حرمته يكون معلوم الحرمة ومعه اى مع الاخذ بدليل الامارة لا يكون نقض اليقين السابق بالشك بل باليقين . بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا اليه في أواخر الاستصحاب ، والحاصل انه لو أخذنا بالامارة فلا يلزم منه شئ سوى ارتفاع موضوع الأصول وهو الشك بسببها وهذا ليس بمحذور وان أخذنا بالأصول ورفعنا اليد عن الامارة فإن كان ذلك بدون ما يخرج الامارة عن تحت عموم أدلة الاعتبار فهذا تخصيص بلا مخصص وان كان لأجل مخصصية الأصول لها فهذا دور فان مخصصية الأصول للامارات يتوقف على اعتبار الأصول مع الامارات واعتبار الأصول مع الامارات يتوقف على مخصصيتها لها وإلّا لكانت الامارة رافعة لموضوعها وكل من التخصيص بلا وجه والتخصيص على وجه دائر محال . وليس وجه تقديمها حكومتها على ادلّتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها وليس وجه تقديم الامارات على أدلة الأصول حكومتها عليها كما ذهب اليه الشيخ الأنصاري ( قدس ) في رسالة التعادل والتراجيح حيث قال قد جعل الشارع للشيء المحتمل للحلية والحرمة حكما شرعيا اعني