تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 1

مساهمون:

ص١

[ الجزء الثالث من شرح المجلد الثاني ]

[ تتمه المقصد السابع ]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم في الاستصحاب وبيان أقوال المسألة

[ فصل في الاستصحاب . . . ]

فصل في الاستصحاب وفي حجّيته اثباتا ونفيا أقوال للأصحاب . فصل ، في الاستصحاب وفي حجّيته اثباتا ونفيا أقوال للأصحاب قد سردها الشيخ ( أعلى اللّه مقامه ) في الفرائد ، وقال إن المتحصّل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا ، الأول القول بالحجيّة مطلقا ، الثاني عدم الحجّية مطلقا ، الثالث التّفصيل بين العدمي والوجودي فيعتبر في الأول دون الثاني ، الرابع التّفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا فلا يعتبر في الأول مطلقا ، الخامس التّفصيل بين الحكم الشرعي الكلى وغيره فلا يعتبر في الأول الا في عدم النسخ ، السادس التّفصيل بين الحكم الجزئي وغيره فلا يعتبر في غير الأول وهذا هو الذي تقدم انه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح