Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 291

Contributors:

P.291
ووجوب انقاذ الغريق فيجب الشروع في مقدمات الانقاذ لكون وجوب الانقاذ أهم فان ظهر له العجز اشتغل بالصلاة وبالجملة تارة يكون الوجوب الواقعي في واحد من الامرين أهم من الآخر كما في المثال فحينئذ تعين عليه الأهم وأخرى تكون نسبة الوجود الواقعي إلى الامرين على السواء مع عدم التمكن من اتيانهما معا في حالة الشك كما إذا كان عليه واجبان متساويان وكان يتمكن من اتيانهما معا ثم عرض عليه العجز بالنسبة إلى واحد منهما في زمان شك في بقاء الوجوبين فيستصحب الوجوبين معا ويتخير بينهما فالعبرة في تشخيص الأهم عن غيره ملاحظة الوجود الواقعي لا الوجوب المجعول في حالة الشك .

[ تقدم الأصل السببى على المسببى . . . ]

في تعارض الاستصحاب السببى والمسببى وان كان مع العلم بانتفاض الحالة السّابقة في أحدهما فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشّرعية للمستصحب الآخر فيكون الشّك فيه مسبّبا عن الشّك فيه كالشّك في نجاسة الثّوب المغسول بماء مشكوك الطّهارة وقد كان طاهرا وأخرى لا يكون كذلك فإن كان أحدهما اثرا للآخر فلا مورد الّا للاستصحاب