Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 281

Contributors:

P.281
العلم بحجية الامارات يكون رفع اليد عن المتيقن السابق لأجل قيام الامارة من نقض اليقين باليقين فلا يبقى موضوع للاستصحاب وبالجملة ان الامارة المعتبرة مهما قامت على خلاف اليقين السابق فرفع اليد عنه لا يكون نقضا لليقين بالشك بل باليقين التنزيلي يعنى به الحجة وهكذا الامر فيما إذا قامت الامارة المعتبرة على وفق اليقين السابق فعدم رفع اليه عنه ليس لأجل ان لا يلزم نقض اليقين بالشك بل من جهة لزوم العمل بالحجة وانتفاء الشك ولو تعبدا . لا يقال نعم هذا لو اخذ بدليل الأمارة في مورده ولكنّه لم لا يؤخذ بدليله ويلزم الأخذ بدليلها . حاصله انه ، نعم تحقق الورود انما يتم لو اخذ بدليل الامارة في مورد الاستصحاب بان تكون الامارة معتبرة مطلقا ولو في مورد الاستصحاب ولكنه لم لا يؤخذ بدليله اى بدليل الاستصحاب ويلزم الاخذ بدليل الامارة ومرجع هذا الاشكال إلى أنه لا مرجح لتقديم جانب الامارة على جانب الاستصحاب كي يكون وارده عليه . فانّه يقال ذلك انّما هو لأجل انّه لا محذور في الأخذ بدليلها بخلاف الاخذ بدليله فانّه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصّص الّا على وجه دائر إذ التّخصيص به يتوقّف على اعتباره معها
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 281 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي