Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 269

Contributors:

P.269
مثلا ومحمولها العدالة فيجب ان يكون موضوع القضية المشكوكة أيضا زيدا ومحمولها العدالة بان يستصحب عند الشك نفس عدالة زيد لا عدالة عمرو كي يختلف الموضوع ولا قيام زيد كي يختلف المحمول وبالجملة انه لا اشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ، ولعلّ تعبيرهم ببقاء الموضوع مبنى على أهمية الموضوع أو على أن المراد بقاء الموضوع بوصف الموضوعية وبقائه بوصف الموضوعية عبارة أخرى عن بقاء الموضوع والمحمول إذ لا يتصور بقاء الموضوع مع الوصف بدون المحمول وكيف كان اعتبار البقاء بمعنى اتحاد القضيتين في الموضوع والمحمول يستفاد من نفس أدلة الاستصحاب ولا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان ومن القريب ما صدر عن شيخنا المشايخ من الاستدلال عليه بالدليل العقلي وسيشير اليه المصنف عن قريب إن شاء اللّه . ضرورة انّه بدونه لا يكون الشّك في البقاء بل في الحدوث ولا رفع اليد عن اليقين في محلّ الشّك نقض اليقين بالشكّ فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان . حاصله انه لو لم يكن موضوع القضيتين متحدا كاتحادهما محمولا لم يصدق أولا الشك في البقاء بل في حدوث امر آخر ، ولم يكن رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقضا لليقين بالشك ثانيا فاعتبار البقاء