Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 257

Contributors:

P.257
والخاص سواء لم يكن هناك ذكر في الكلام لا في المتكفل لحكم الخاص ولا لحكم العام كقوله أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا فان الاستمرار في حكم العام انما يفهم من كون الخطاب العام بمنزلة القضية الحقيقية بضميمة استمرار الحكم في فرد بمعونة مقدمات الحكمة أو كان ولكن كان المقصود من دوام الحكم بيان كيفية الموضوع العام وكذا كان المقصود من ذكر الزمان في الخاص هو الظرفية المحضة وعلى التقديرين فلا مجال الا للاستصحاب فيستصحب حرمة الاكرام لان الخطاب العام وان دل على ثبوت الحكم في الأيام اما بالصراحة كقوله أكرم العلماء دائما أو بالحكمة كقوله أكرم العلماء إلّا انه على نحو استمرار حكم واحد لموضوع واحد في الزمان من جهة كون المقصود من الغاء العموم شمول الخطاب للافراد الموجودة والمعدومة بأجمعها فهذا الخطاب كذلك دليل على استمرار الحكم واتصاله فيما إذا شك في انقطاعه وانفصاله من أصله واما إذا قام الدليل على انقطاعه في يوم مثلا فلا يبقى مجال للدلالة على ثبوت الحكم في غيره من الأيام لعدم دخول اليوم المشكوك ثانيا تحت العام بعد انقطاع استمرار حكم العام بالخاص بل يستصحب حكم الخاص . نعم لو كان الخاصّ غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصّصا له من الأوّل لما ضربه في غير مورد دلالته فيكون اوّل زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التّمسّك باوفوا بالعقود