Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 231

Contributors:

P.231
بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره عن الآخر مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أخرى بعدها وحدوث الآخر في ساعة ثالثة كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما كما لا يخفى . حاصل الاشكال انه لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين اى زماني احتمال حدوث الحادثين بذاك الآن الذي نقطع بعد مهما فيه وهواي المجموع بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أخرى بعدها وحدوث الآخر في ساعة ثالثة كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما كي يحتمل كونه الساعة الثالثة فلم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين كما لا يخفى . فإنه يقال نعم ولكنه إذا كان بلحاظ اضافته إلى اجزاء الزمان والمفروض انه بلحاظ اضافته إلى الآخر وانه حدث في زمان حدوثه وثبوته أو قبله ولا شبهة ان زمان شكه بهذا اللحاظ انما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه لا الساعتين .