Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 226

Contributors:

P.226
كذلك اى بنحو خاص أو كان الأثر الشرعي لكل من انحاء وجود الحادث الأول فإنه اى الاستصحاب في الحادث الأول حينئذ يعارض بالاستصحاب في الحادث الثاني أو بالاستصحاب في حالة أخرى للحادث الأول فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد للمعارضة باستصحاب العدم في آخر لتحقق أركانه في كل منهما . هذا إذا كان الأثر المهمّ مترتّبا على وجوده الخاصّ الّذي كان مفاد كان التّامة . وهذا الذي ذكرناه من جريان الاستصحاب فيما إذا كان الأثر الشرعي لأحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن انما يصح فيما إذا كان الأثر المهم مترتبا على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة كما إذا فرض ان الإرث مترتب على تقدم موت المورث على موت الوارث فلا مانع من التمسك باصالة عدم السبق فيحكم بعدم الإرث . وامّا ان كان مترتّبا على ما إذا كان متّصفا بالتقدّم أو بأحد ضدّيه الّذي كان مفاد كان الناقصة فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم اليقين السّابق فيه بلا ارتياب .