والملزوم شدة ارتباط عرفا لا يبعد ترتيب الأثر الشرعي الذي كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بين ذاك الواسطة وبين المستصحب تنزيلا يعنى يجب ترتيب آثار الواسطة التي لا يمكن التكليف عرفا بين التعبد بها والتعبد بالمستصحب .
أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عدّ اثره اثرا لهما فانّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشّك أيضا بحسب ما يفهم من النّهى عن نقضه عرفا فافهم .
قد أضاف المصنف إلى الاعتبار الأصل المثبت موردين آخرين أحدهما أن تكون الواسطة بنحو لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي الواسطة اى المستصحب في التعبد عرفا ، كما أن بينهما الملازمة بحسب الوجود واقعا فإذا دل الدليل على التعبد بالمستصحب دل على التعبد بها بالالتزام فيترتب حينئذ اثرها ، وثانيهما أن تكون الواسطة لوضوح لزومها أو ملازمتها للمستصحب تعد آثارها آثارا للمستصحب يعنى كانت الواسطة بنحو يصح انتساب اثرها إلى ذي الواسطة كما يصح انتسابه إلى نفس الواسطة لوضوح الملازمة بينهما فان عدم ترتب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهى عن نقضه عرفا .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 202
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٠٢