Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 201

Contributors:

P.201
الشك في حياته لو لم نقل بظهوره في خصوص تنزيل حياته ولا أقل من الاحتمال المانع من الاستدلال . نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوسا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى انّ مفاد الأخبار عرفا ما يعمّه أيضا حقيقة فافهم . نعم قد استثنى من عدم حجية الأصل المثبت موارد ، منها ما إذا كانت الواسطة خفية بحيث يعد اثر اللازم اثر الملزوم عرفا فيشمله عموم مفهوم لا تنقض اليقين حيث إن الخطابات منزلة على المتفاهم العرفية والمفروض ان هذا يكون اثر للمتيقن عرفا ، والقول بأن هذا من باب المسامحة والخطاء في التطبيق فيعدون اثر اللازم اثر الملزوم خطاء بحيث لو التفتوا لتنبهوا على خطائهم ، مدفوع بان هذا ليس من هذا القبيل بل لو التفتوا لم يكونوا معتنين بالواسطة ويكون عدم ترتب هذا الأثر عندهم نقضا لليقين بالشك . كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التّفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا الثاني ما إذا كانت الواسطة جلية لكن لما كان بين اللازم