Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 187

Contributors:

P.187
لها ولا علم بالزيادة عليها في غير تلك الموارد فما عدا المشكوكات بعد العلم بحكمها في شرعنا بالأدلة يكون واجب العمل فاصالة عدم النسخ فيها لا تجرى سواء حصل الشك في كونها من موارد النسخ أم لا لعدم ترتب اثر على الأصل المزبور بالنسبة إليها نظير الاضطرار إلى أحد الإناءين في الشبهة المحصورة فعلا أو تركا في ان الأصل في طرف المضطر اليه غير جار لعدم ترتب اثر عليه . ثمّ لا يخفى انّه يمكن ارجاع ما افاده شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه في الذّب عن اشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثّانى إلى ما ذكرنا لا ما يوهمه ظاهر كلامه من انّ الحكم ثابت للكلّى كما انّ الملكيّة له في مثل باب الزّكاة والوقف العامّ حيث لا مدخل للأشخاص فيها ضرورة انّ التكليف والبعث أو الزّجر لا يكاد يتعلّق به كذلك بل لا بدّ من تعلّقه بالاشخاص وكذلك الثّواب أو العقاب المترّتب على الطّاعة أو المعصية وكان غرضه من عدم دخل الاشخاص عدم اشخاص خاصّة فافهم . قد عرفت ان شيخنا العلامة ( أعلى اللّه مقامه ) قد اختار جريان استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة ؛ كما يجرى في احكام شريعتنا إذا شككنا في نسخها قائلا بان المقتضى موجود وهو اطلاق أدلة الاستصحاب وليس ما يصلح للمانعية الا أمور يمكن الذب عنها