پرش به محتوای اصلی

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحه 133

پدیدآورندگان:

ص۱۳۳
حاصل كلامه ( قدس ) انه يعتبر في الاستصحاب الشك الفعلي ولا ينفع الشك التقديري اى لو التفت لشك وزاد المصنف على الشيخ ( ره ) اعتبار : فعلية اليقين أيضا وانه لا ينفع اليقين التقديري حسبما عرفت ، وفرع الشيخ ( ره ) على اعتبار اليقين والشك في جريان الاستصحاب فرعين وتبعه المصنف وأشار إلى الفرع الأول بقوله . فيحكم بصحّة صلاة من احدث ثمّ غفل وصلّى ثمّ شكّ في انّه تطهر قبل الصّلاة لقاعدة الفراغ . حاصله انه لو كان أحد محدثا فغفل وصلى ثم شك في انه تطهر قبل الصلاة أم لا ، فيجرى استصحاب الحدث بالنسبة إلى الاعمال الآتية واما بالنسبة إلى الصلاة التي اتى بها فيحكم بصحة صلاته ولا يجرى استصحاب الحدث ، لأنه كان غافلا قبل الصلاة ولم يكن له الشك الفعلي كي تكون صلاته واقعة مع الحدث الاستصحابيّ وبعد الصلاة وان كان الشك موجودا إلّا ان قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له فيحكم بصحة صلاة من احدث ثم غفل وصلى ثم شك في انه تطهر قبل الصلاة وعدم وجوب الإعادة عليه لقاعدة الفراغ . بخلاف من التفت قبلها وشكّ ثمّ غفل وصلّى فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشّكّ لكونه محدثا قبلها