Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 447

Contributors:

P.447
القربة لتردد العامل قبل الفحص وعدم جزمه بأحد الطرفين بطل فلو اتى بالصلاة بدون السورة بمقتضى البراءة من جزئية السورة فان انكشف مطابقة العمل للواقع مع تمشى قصد القربة يكون صحيحا مجزيا وان انكشف مخالفته أو انكشف موافقته مع عدم تمشى قصد القربة لتردده قبله يكون فاسدا غير مجز . وذلك لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء الا في الاتمام في موضع القصر أو الاجهار أو الاخفاف في موضع الآخر فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها لان ما اتى بها وان صحت وتمت إلّا انها ليست بمأمور بها . قد عرفت آنفا دوران ثبوت الحكم واستحقاق العقوبة في عمل - الجاهل المقصر التارك للفحص مدار المخالفة للواقع في المعاملات بل في صورة الموافقة أيضا في العبادات فيما لا يتأتى منه قصد القربة وذلك لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء الا في الموضعين الجهر بالقراءة في موضع الاخفات وبالعكس والاتمام في في موضع القصر فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا ففي صحيحة زرارة ومحمد