Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 422

Contributors:

P.422
واستجابه في المستحب وإذا قام الدليل على أحد من الاخراج والالحاق فيخرج بدليل الاخراج أو يدرج بدليل الادراج تخطئة أو تخصيصا في الأول اى في صورة قيام دليل الاخراج وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني اى في صورة قيام الدليل على الادراج ، ثم لا يخفى ان الوجه في تسمية القاعدة لقاعدة الميسور هو كون العمدة من أدلتها هو العلوي الأول وهو قوله عليه السّلام الميسور لا يسقط بالمعسور لخلوه عن الاشكالات الواردة على غيره .

في دوران الامر بين جزئية شئ أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته

تذنيب لا يخفى انّه إذا دار الأمر بين جزئية شئ أو شرطيّته وبين مانعيّته أو قاطعيّته لكان من قبيل المتباينين . حاصله انه إذا دار الامر بين جزئية شئ أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين ولا يكاد يكون من الدوران بين الأقل والأكثر لان مرجع دوران المذكور إلى كون المأمور به هل هو بشرط شئ أو بشرط لا فقياس هذه المسألة بمسألة الأقل والأكثر قياس مع الفارق إذ الزائد في تلك المسألة مشكوك فيه والأقل متيقن الوجوب بخلاف هذه