Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 416

Contributors:

P.416
باختلاف الموارد وجوبا أو استحبابا فلا يلزم من عمومه للمستحب عدم دلالته على عدم السقوط لزوما كما أن الظاهر من مثل لا ضرر ولا ضرار هو نفى ما للضرر من الحكم تكليفيا كان أو وضعيا . لا انّها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلّف كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبّات على وجه أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر فافهم . قد عرفت ان قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه لا انها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه اى على وجه المستفاد من عبارة الشيخ ( ره ) بناء على كون المراد هو الثبوت في الذمة والعهدة . إذ لازم البقاء على الذمة خروج المستحبات عن تحت الرواية إذ لا عهدة فيها على ذمة المكلف هذا هو الوجه في اختصاص الرواية بالواجبات أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على وجه آخر وهو ان يكون الرواية حكاية عن عدم سقوط نفس الميسور بداعي انشاء طلب الميسور حيث إن عدم السقوط ليس فعلا للمكلف فلا يصح ان يتعلق الانشاء به كي يكون ظاهر الجملة الخبرية هو إفادة الوجوب ولازم ذلك كون الطلب أعم عن الطلب الندبي إذ ليس في الرواية مادة الامر ولا صيغته