Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 377

Contributors:

P.377
اجزائه لمكان احتمال كون الواجب واقعا هو الأقل حاصل الدفع ان احتمال اشتمال الأكثر على ما ليس من اجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتى على اجماله من دون تمييز ما له دخل في الواجب من اجزائه اى بلا تعيين انه الأقل أو الأكثر لا سيما إذا دار الأمر الزائد بين كونه جزء للماهية ومنبسطا عليه الامر النفسي على تقدير كون الواجب هو الأكثر وجزء للفرد على تقدير كون الواجب هو الأقل لان محل الكلام في المقام هو الدوران بين الأقل والأكثر الذي لو كان الأقل هو الواجب واقعا لما ضره ضم الأكثر اليه لكونه جزء مستحبيا من مشخصات الطبيعة الكلية كسائر المستحبات المأخوذة في الواجب من القنوت والأذكار وغيرهما حيث ينطبق الواجب الذي هو لا بشرط بحسب مقام التحقق على المأتى به بتمامه وكماله لان الطبيعي ينطبق على الفرد بمشخصاته . نعم لو دار بين كونه جزءا ومقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزء لكنّه غير ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما يكن ذاك الزّائد جزء غايته لا بتمامه بل بسائر اجزائه . نعم لو دار بين كونه جزءا للماهية المتحدة اجزائها بحسب الوجود أو أمرا مقارنا له في الوجود لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزء بحسب نفس الامر ولكنه غير ضائر أيضا لانطباق الكلى على الفرد أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته لا بتمامه بل بسائر اجزائه .