Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 348

Contributors:

P.348
الابتلاء فيصح النهى عنه حينئذ بداعي الزجر عنه واما مع عدم اطلاع العبد على ذلك فتارة يكون قاطعا بخروجه عن محل الابتلاء مثل ما لو كان المنهى في البلاد النائية بحيث ليس بمعرض للابتلاء نوعا كان المكلف قاطعا بعدم فعلية التكليف بالاجتناب عنه وأخرى يكون شاكا في ذلك مثل ما إذا كان المنهى في غير البلد فربما يحصل الشك للمكلف في تحقق الابتلاء فيكون المرجع هو البراءة لعدم القطع بفعلية التكليف على كل حال والعقل لا يحكم بالاشتغال في هذه الصورة . لا اطلاق الخطاب ضرورة انّه لا مجال للتّشبّث به الّا فيما إذا شكّ في التّقييد بشئ بعد الفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته تأمّل لعلّك تعرف إن شاء اللّه تعالى . قد عرفت آنفا ان المرجع فيما يحصل الشك للمكلف في تحقق الابتلاء هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا اطلاق الخطاب كما يظهر من الشيخ ( قدس سره ) الميل اليه قال في رسائله ( ما لفظه ) نعم يمكن ان يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزى عرفا بالاجتناب وعدم حسنه الا معلقا الأصل البراءة من التكليف المنجز كما هو المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا أو معلقا على امر محقق العدم أو علم التعليق على امر لكن شك في تحققه أو كون المتحقق من افراده كما في المقام . ثم قال بعده إلّا ان هذا ليس بأولى من أن يقال إن الخطاب