Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 344

Contributors:

P.344
الاضطرار إلى تركه فإنه من حدود التكليف وقيوده ولا يكون الاشتغال بالتكليف من أول الأمر الا مقيدا بعدم عروض الاضطرار فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به الا إلى هذا الحد اى إلى زمان الاضطرار فلا يجب رعايته فيما بعد الاضطرار إذ بقاء التكليف إلى زمان الاضطرار معلوم قطعا واما إلى ما بعده فمن أول الأمر مشكوك فيرجع فيه إلى البراءة لعدم العلم بالتكليف من أول الأمر أزيد من هذا المقدار وليس هذا إلّا من قبيل الأقل والأكثر في ان الأقل معلوم يقينا والأكثر مشكوك من أول الأمر وعليه فلا تكون الرعاية حينئذ الا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية في عدم لزومها فافهم وتأمل ؟ ؟ ؟ دقيق . هذا حاصل ما يستفاد من كلام ؟ ؟ ؟ في الفرق بين الاضطرار وبين انعدام أحد الطرفين أو خروجه عن محل الابتلاء أو اراقته ، ولكن لو التزمنا بالبراءة في كل هذه الموارد فلا ننكر امرا بديهيا والتوحش من الانفراد مع قيام القاطع الفارق بين الحق والباطل ليس إلّا جبان أعاذنا اللّه منه وجميع المحققين كي لا يمنع جبنهم من اظهار الحقائق ودقايق الاسرار فافهم . ولعل نظر الشيخ ( ره ) في التفصيل بين الاضطرار إلى معين قبل العلم أو معه وبين الاضطرار إلى غير المعين فقد صرح ( ره ) بعدم الفرق بين ان يكون الاضطرار قبل العلم أو بعده في وجوب الاجتناب عن الآخر ، هو تخيل ان الوجه في تنجز العلم الاجمالي هو انه لو فرضنا تبدل هذا العلم الاجمالي بالتفصيلى بكل طرف يوجب تنجز التكليف باي طرف تعلق