Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 298

Contributors:

P.298
واما لو دل على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب لا بهذا العنوان بل بعنوان انه محتمل الثواب لكانت دالة على استحباب الاتيان به بعنوان الاحتياط كأوامر الاحتياط بناء على أنها للطلب المولوي لا الارشادى وكونها كافية في امكان التقرب بالعبادة المشكوكة . فانّه يقال انّ الأمر بعنوان الاحتياط ولو كان مولويّا لكان توصّليّا مع انّه لو كان عباديّا لما كان مصحّحا للاحتياط ومجديا في جريانه في العبادات كما أشرنا اليه آنفا . حاصله ان الامر بالاحتياط ولو كان مولويا لكان توصليا لا تعبديا فيكفي في سقوطه مجرد موافقته ولا يتوقف سقوطه على داعويته حتى يصحح عبادية العبادة وعلى فرض كونه عباديا لما كان مصححا للاحتياط ومجديا في جريانه في العبادات بل يصير كسائر الواجبات والمستحبات فيكون وزانه وزان من سرح لحيته أو من صلى أو صام فله كذا اى مما يستكشف من ترتب الثواب عليه كونه مطلوبا . ثمّ انّه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثّواب فانّ صحيحة هشام بن سالم المحكيّة عن المحاسن عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال من بلغه عن النّبى ( ص ) شئ من الثّواب فعمله كان اجر ذلك له وان كان رسول اللّه ( ص ) لم يقله ظاهرة في انّ