Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 273

Contributors:

P.273

في تنبيهات البراءة

بقي أمور مهمّة لا بأس بالإشارة ، الأوّل انّه انما تجرى اصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعيّ مطلقا ولو كان موافقا لها فانّه معه لا مجال لها أصلا لوروده عليها كما يأتي تحقيقه . المشهور بل المجمع عليه ان جريان اصالة البراءة في مشتبه الحكم والموضوع انما هو فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي إذ لا مجال له مع الأصل الموضوعي مطلقا اى سواء كان الأصل الموضوعي مخالفا للبراءة كما إذا شك في اكل حيوان من جهة الشك في قبوله التذكية فالحكم الحرمة لوجود استصحاب عدم التذكية هذا في الشبهة الحكمية ومثل ما