Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 236

Contributors:

P.236
إذا كانت أهم في نظره ولو مع وقوع المكلف في المفسدة الواقعية وانما يكون اذنه أمانا للمكلف عن العقوبة ولعل قوله فتأمل إشارة إلى ما ذكرنا

في احتياط الأخباريين في الشبهات التحريمية وفي غيرها في الجملة

واحتجّ للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجّة بالأدلّة الثّلاثة : قبل الشروع في ذكر أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط في دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب فيما لا نص فيه لا بد من تمهيد مقدمة وهي انه يمكن ان يكون لبعض احكام الشارع شدة اهتمام بحيث لا يرضى بمخالفته حتى في حال الجهل غاية الأمر ان الجهل لما كان سبب للمعذورية بحكم العقل فلا بد له ان يجعل وظيفة للمكلف لتحصيل الحكم الواقعي في حال اشتباه الحكم الواقعي بان يقول وجب عليك الاحتياط في حال اشتباه الحكم الواقعي . وهذا لا يلازم ان يكون الاحتياط مطلوبا لذاته بان يكون هذا حكما