Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 134

Contributors:

P.134
ولا يقاس حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في حال الانسداد على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح فكما ان حكم العقل بكون العلم مناطا للإطاعة في حال الانفتاح لا يقبل التخصيص ولا يمكن اخراج بعض افراد العلم عن تحت حكمه فكذلك حكم العقل بكون الظن مناطا لها في حال الظن مما لا يقبل التخصيص ولا يمكن اخراج بعض افراد الظن عن تحته لان هذا قياس مع الفارق لوضوح ان حكمه بحجية العلم وكونه مناطا للإطاعة تنجيزى فلا يقبل التخصيص بخلاف حكم العقل بحجية الظن وكونه مناطا للإطاعة فإنه تعليقى بمعنى انه من أول الأمر معلق على عدم نهى الشارع عن ظن بالخصوص كالظن القياسي مثلا فإذا نهى عنه كذلك انتفى حكم العقل لانتفاء موضوعه لا لارتفاع حكمه عن موضوعه حتى يلزم التخصيص كي يقال إن حكمه مما لا يقبل التخصيص . ثمّ لا يكاد ينقضى تعجّبى لم خصّصوا الأشكال بالنّهى عن القياس مع جريانه في الأمر بطريق غير مفيد للظّنّ بداهة انتفاء حكمه في مورد الطّريق قطعا مع انّه لا يظنّ بأحد ان يستشكل بذلك وليس الّا لأجل انّ حكمه به معلّق على عدم النّصب ومعه لا حكم له كما هو كذلك مع النّهى عن بعض افراد الظّن فتدبّر جيّدا .