Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 125

Contributors:

P.125
العقل بحجية الظن كسائر احكامه لا يقبل التخصيص فالنهي الشرعي عن القياس ان كان ممضى عند العقل كان ذلك تخصيصا لحكمه بحجية الظن مع أن حكم العقل لا يخصص وان كان مردودا عنده كان المنع الشرعي لغوا قبيحا مع أنه ثابت قطعا . واما على تقرير الكشف فلا اشكال من ناحية خروج القياس عن عموم النتيجة لعدم حكم العقل حينئذ حتى يستشكل في الجمع بينه وبين النهى الشرعي بل يكون النهى حينئذ كاشفا عن كون الطريق المستكشف غيره فلا يجب موافقته . وتقريره على ما في الرّسائل انه كيف يجامع حكم العقل بكون الظّنّ كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية ويقبح على الامر والمأمور التعدي عنه ومع ذلك يحصل الظّنّ أو خصوص الاطمينان من القياس ولا يجوز الشارع العمل به . تقرير الاشكال على ما في الرسائل انه كيف يجامع حكم العقل بكون الظن في حال الانسداد كالعلم في حال الانفتاح مناطا للإطاعة و