Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 119

Contributors:

P.119
أقوى من بعض يمكن الترجيح بالقوة بحيث يكون الأقوى هو الحجة لان القوة مما يصح الايكال عليها في تعيين الطريق كما لا يخفى . ولعلّ نظر من رجّح بها إلى هذا الفرض وكان منع شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه عن الترّجيح بها بناء على كون النّتيجة هو الطّريق الواصل ولو بطريقه أو الطّريق ولو لم يصل أصلا وبذلك ربّما يوفّق بين كلمات الأعلام في المقام وعليك بالتأمّل التّام ثم لا يذهب عليك انّ التّرجيح بها انّما هو على تقدير كفاية الرّاجح والّا فلا بدّ من التّعدى إلى غيره بمقدار الكفاية فيختلف الحال باختلاف الانظار بل الأحوال : حاصله ان ما وقع بين شيخنا العلامة المرتضى أعلى اللّه مقامه وبين المحقق التقى صاحب الحاشية من الخلاف في جواز الترجيح بالظن بالاعتبار بناء على الكشف يكون نزاعا لفظيا وان نظر من رجح بالقوة إلى هذا الفرض وهو كون النتيجة على الكشف هو الطريق الواصل بنفسه . ولا يخفى ان الظاهر أن مرجع الضمير في قوله ولعل نظر من رجح بها هو القوة لقربها لا خصوصية الظن بالاعتبار مع اشتراكهما في صحة الترجيح بهما . والوجه في تخصيصها بالذكر ان المحقق يقول بالترجيح بالظن