Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 228

Contributors:

P.228
متبحرا ماهرا في جميع الأقوال والآخر قليل البضاعة وقد يكون ناقل الاجماع في أحد الطرفين في أقصى مرتبة التتبع وطول الباع وسعة الاطلاع وفي الطرف الآخر بعكس ذلك فربما يحصل للمنقول اليه الحدث برأيه عليه السلام بنقل أحد الاجماعين دون الآخر مع عدم اطلاعه على الفتاوى على التفصيل في شيء منهما هذا ولكن رب عالم قليل البضاعة قد استفرغ وسعه في الفحص واستقصى في جمع الأقوال نهاية الاستقصاء فلا عبرة بالمهارة وفور العلم والدراية ولعل قوله فافهم اشاره إلى ما ذكرنا الثّالث انّه ينقدح ممّا ذكرنا في نقل الاجماع حال نقل التّواتر وانّه من حيث المسبّب لا بدّ في اعتباره من كون الاخبار به اخبارا على الاجمال بمقدار يوجب قطع المنقول اليه بما اخبر به لو علم به ومما ذكرنا في نقل الاجماع وانه يختلف بشهادة حال الناقل وان غرضه تارة يتعلق بنقل السبب والمسبب معا وتارة يتعلق بنقل السبب خاصة انقدح حال نقل التواتر وانه من حيث المسبب اى المخبر به فلا بد وان يكون نقل المتواتر اخبارا على الاجمال عن اخبارات كثيرة بمقدار لو علم المنقول اليه بذلك المقدار تفصيلا لقطع بالمخبر به ولو لم يكن ملازما للقطع عادة بحيث يقطع كل أحد بوقوعه عند هذا المقدار من الاخبار ضرورة فلو كان الناقل قطاعا حصل له القطع بالمخبر به بسبب اخبار عديدة لم تبلغوا حد النصاب ولكن كان الاخبار به بمقدار يوجب قطع المنقول اليه لو فرض اطلاعه بمعنى انه يرى المسبب ملازما للسبب وان لم يكن