Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 215

Contributors:

P.215
بما حاصله ان اتفاق جميع العلماء مع ما هم عليه من اختلاف الانظار والافكار ومع تجنبهم عن الاستحسانات الظنية والاعتبارات الوهمية وتحرزهم عن القول هو العمل بغير العلم أو العلمي مما يوجب الحدس القطعي واليقين العادي براي الإمام عليه السلام وان الحكم قد نشاء من جانبه ووصل إليهم من قبله بلغهم ذلك خلفا عن سلف انتهى وان أبيت الا عن أن الاجماعات المنقولة في السنة الأصحاب مبنية على حدس الناقل اى الحاصل من فتوى جماعة اتفاقا أو اعتقاد الملازمة عقلا كما هو الظاهر من كلامه هنا . فلا اعتبار لها . اى فلا اعتبار للاجماعات المنقولة في السنة الأصحاب المبنية غالبا على حدس الناقل أو على اعتقاد الملازمة عقلا لما سيأتي من تصريح المصنف به في التنبيه الأول ما ملخصه ان الملازمة العقلية لقاعدة اللطف باطلة والملازمة الاتفاقية لحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة غير مسلمة انتهى والحاصل انه لا اعتبار لتلك الاجماعات . ما لم ينكشف انّ نقل السّبب كان مستندا إلى الحسّ بان ينقل السبب وكان تاما بنظر المنقول اليه كما كان السبب تاما بنظر الناقل كما إذا نقل اتفاق الكل من الأول إلى الآخر عن حس والمنقول اليه أيضا يرى أن لازمه العادي هو قول الإمام عليه السلام وإلّا فيحتاج إلى الضميمة بان يضم اليه المنقول اليه ما يتم به السبب في نظره ويرتب على المجموع لازمه وهو قول الإمام عليه السلام .