Skip to main content

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — Page 196

Contributors:

P.196
حافظ للشرع يحب الرجوع إلى قوله فيه فمتى اجتمعت الأمة على قول كان داخلا في جملتها لأنه سيدها والخطاء مأمون على قوله فيكون ذلك الاجماع حجة وحاصل هذه الطريقة على ما يستفاد من مجموع كلماتهم ان الامام موجود في كل عصر ومتى اتفقت الأمة في زمان من الأزمنة على حكم شرعي كان قول الحجة داخلا في أقوالهم وان لم يعرف عينا فإنه منهم وسيدهم ورئيسهم فلا محالة يكون اجماعهم حجة لتضمنه على قول الإمام عليه السلام وقد اشتهر هذا الطريق بالاجماع التضمنى وهذا الطريق مما لا سبيل اليه في زمان الغيبة بل ينحصر ذلك في زمان الحضور الذي كان الإمام عليه السلام يجالس الناس ويعيش في جملتهم ويجتمع معهم في المجالس فيمكن ان يكون الإمام عليه السلام أحد المجمعين وكان فتواه داخلا في فتاويهم إذا فتوا بشيء واجمعوا على امر واما في زمان الغيبة فلا يكاد يحصل ذلك عادة وان كان يتفق في زمان الغيبة لأحدوي التشرف بخدمته واخذ الحكم منه عليه السلام فيدعى الاجماع عليه ولكن اين هذا من دعوى كون مبنى الاجماع على دخول شخصه في المجمعين أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه 4 عقلا من باب اللطف قد عرفت ان للخاصة في مدرك الاجماع طرق ثلاثة الأول الدخولى وقد مر بيانه مفصلا الثاني اللطفى وهذه طريقة الشيخ ومختاره في العدة ويستفاد من مواضع متعددة من كلامه فيه وتبعه جماعة منهم المحقق الداماد على ما حكى عنه بل ربما يستظهر من كلام السيد المرتضى