پرش به محتوای اصلی

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحه 273

پدیدآورندگان:

ص۲۷۳
التقييد ، إذا كان الشك في مقدار الابتلاء المعتبر . وأما الثانية ، فلأن المقيد حيث إنه لبّي يجوز التمسك فيه بالاطلاق ، ولو في الشبهة من حيث المصداق ، لما ذكرنا في محله « 1 » . * * *
پاورقی
( 1 ) نهاية الدراية 2 : التعليقة 188 .