به ، والمنجّز لا يتنجّز ، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي إمّا حقيقة أو بحسب الأثر .
وأما حديث جعل البدل ، فلا يصح إلّا على الموضوعية .
وأما على الطريقية فلا ، إذ بناء على جعل الحكم المماثل لا حكم حقيقة إلّا على تقدير موافقة الطريق ، وبناء على التنجيز لا تنجيز إلّا في صورة الموافقة ، فلا معنى لجعل البدل ولا لتنجز الواقع أصلا أو بدلا ، ومجرد كون لسان الدليل بعنوان أنه الواقع لا يستدعي البدليّة ، كما شرحناه مرارا .
وأما سقوط عقاب الواقع مطلقا أو بشرط الإتيان بمؤدّى الطريق فنقول يمكن القول بعدم السقوط إلّا بموافقة الطريق ، لكنه لا لأجل البدليّة ، بل لأن الحجّية متقوّمة بالمنجّزيّة على تقدير الموافقة والمعذريّة على تقدير المخالفة للواقع ، فان الحجّة بالاعتبار الأول حجة للمولى على عبده ، وبالاعتبار الثاني حجة للعبد على مولاه .
ومن الواضح أن المنجّزيّة والمعذّريّة وإن كانتا صفتين للطريق ، إلا أن المنجّزيّة بلحاظ استحقاق العقوبة على المخالفة ، والمعذّريّة بلحاظ موافقة الأمارة ، فالمولى يحتج على عبده بالطريق في مقام معاقبته على مخالفة ما قام عليه الطريق ، والعبد يحتج على مولاه بالطريق في مقام موافقته له وتخلفه عن الواقع ، وإلا فلا معنى لاستناد العبد في دفع العقوبة عن نفسه بتخلّف الأمارة ، لأنه غير معلوم له كي يكون مستندا له في عدم إتيان الواقع ، بل يمكنه الاعتذار بموافقة ما قام عليه الطريق وإن كان في الواقع مخالفا للواقع ، وتمام الكلام في محلّه .
- قوله « قده » : ثانيهما ما اختص به بعض المحققين . . . الخ « 1 » .
تقريب ما أفاده « 2 » « قدس سره » ببيان أمرين :
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 319 .
( 2 ) هداية المسترشدين ، مبحث الإجماع .