تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وضم الجهل إلى العلم صار سببا لهذا الاسم ، إلا أن العلم الإجمالي ، بالنجاسة مثلا بضم العلم بعدم خروج متعلقها من الطرفين يوجب العلم بنجاسة ما لا يخرج عن الطرفين ، لا بنجاسة أحدهما المردد ، فهو وإن لم يكن مناقضا لكل واحد من اليقينين في الطرفين ، لكنه مناقض لمجموع اليقينين ونسبته إلى كل منهما على السوية . فالتعبد الاستصحابي بكليهما مع وجود الناقض للمجموع لا معنى له ، والتعبد بأحدهما بخصوصه بلا موجب ، والتعبد بأحدهما بلا عنوان نظرا إلى أن نسبة المانع إلى المقتضيين على السوية فيسقط أحدهما بلا عنوان ويبقى أحدهما بلا عنوان أيضا محال ، لأن جعل الحكم على طبق المردد وما لا تعين له يوجب إما تعين المردد أو تردد المعين ، وكلاهما محال ، فالتعبد الاستصحابي بأنحائه غير ممكن ، وهذا معنى سقوط الأصول في أطراف العلم . ولا يخفى أن هذا البيان ليس بيانا للمانع العقلي في مقام الثبوت ليخرج عن محل الكلام ، بل بيان المانع في مقام الإثبات عن جريان الأصل في الطرفين بعد تعميم اليقين إلى الإجمالي ، إذ لو كان متعلق العلم الإجمالي أحدهما المردد ، فأحدهما مشكوك والآخر معلوم ، فيسقط عن طرف ويبقى في طرف . وأما إذا كان متعلق العلم مفصلا دائما وطرفه مشكوكا في العلم الإجمالي ، فكل منهما مشكوك من حيث كونه متعلق طرف العلم واقعا ، فلو كان مثل هذا الشك بمقتضى إطلاق الذيل خارجا ، فلا محالة لا يجري الأصل في طرف أصلا . والتحقيق أن مجموع اليقينين أمر اعتباري لا وجود له خارجا ، وليس محكوما بحكم حتى يكون اليقين الإجمالي ناقضا له . وأما انتزاع الجامع من اليقينين ومن المتيقّنين ومقابلة اليقين الإجمالي المتعلق بالجامع لليقين الجامع . فهو أيضا بلا وجه ، إذ الجامع الانتزاعي لا أثر له . مع أن اليقين بالطهارة بنحو الجامع مع اليقين الإجمالي بالنجاسة يجتمعان
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 281 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني