Skip to main content

منتهى العناية في شرح الكفاية — Page 192

Contributors:

P.192
الأول لا حكم معه أي مع اضمحلال القطع بالحكم وربما يقال مع القطع أو مع الاجتهاد القاطع أولا بعد حصول الاختلال فيه والاضمحلال بحسب الاجتهاد الثاني شرعا حسب ما يقتضيه الاجتهاد اللاحق غايته أي غاية الأمر أو غاية ما يتوهم من الحكم المعذورية في مخالفة الواقع بالعمل على وفق قطعه المنكشف خلافه في المخالفة عقلا أي بحكم العقل فكما ان القطع منجز عند الإصابة معذر عند الخطأ والمخالفة وحجيّة القطع بهذا المعنى عقلا ذاتية لا تنالها يد الجعل لا اثباتا ولا نفيا وكذلك واضح والمعذورية عقلا حاصلة فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه أي على الحكم السابق الذي وقعت الأعمال فيما سبق على وفقه بحسبه أي بحسب الاجتهاد الأول بأن قام الدليل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ثم فرضنا قيام الدليل على وجوبه أو عدم وجوب العربية في العقد ثم اجتهد ثانيا فصار رأيه وجوبها إلى غير ذلك وبعد قيام ذاك الطريق المعتبر شرعا والعمل على وفقه بالاجتهاد الأول قد ظهر خلافه بحسب الاجتهاد الثاني بالظفر بالمقيّد في المطلق أو المخصص في العام أو قرينة المجاز في الأخذ بالحقيقة أو ظهر المعارض له الأقوى بعد ما أفتى بالمطلق أو العام أو المعنى الحقيقي أو المعارض الأضعف مثلا . البطلان عند كشف الخلاف بالاجتهاد الثاني بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الامارات من باب الطريقية إلى الواقع لا السببية والموضوعية وعلى القول بالطريقية سواء قيل بأنّ قضيّة اعتبارها أي الامارات إنشاء أحكام طريقية ظاهرية قبال الأحكام النفسيّة . وربما يقال إنّ انشاء الأحكام الطريقية قبال الأحكام النفسية الواقعية والأحكام الظاهرية فتبصّر . أم لا بأن لا تكون هناك أحكام أصلا بل تنجيز واعذار فقط كما هو على القول الآخر وهو الصواب عند جمع على ما مرّ منّا غير مرّة من كون الأمارات والطرق