پرش به محتوای اصلی

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحه 529

پدیدآورندگان:

ص۵۲۹
كما هو معلوم . وممّا ذكرنا انقدح حال ما قيل أو يقال في المقام فلا حاجة إلى الدّلالة بالنّقص والإبرام . وأقول : نعم ، لو كانا مختلفين بأن كان ظهور أحدهما في العموم أو المفهوم بمعونة مقدّمات الحكمة والآخر بالوضع يعيّن تقدّم الثّاني على الأوّل ، لعدم جريان المقدّمات في إثبات الظّهور لأحد الطّرفين مع ثبوت الظّهور وضعا للآخر في البين . وهذا واضح ، ولعلّه لذا لم ينبّه عليه . * * *