كما هو معلوم .
وممّا ذكرنا انقدح حال ما قيل أو يقال في المقام فلا حاجة إلى الدّلالة بالنّقص والإبرام .
وأقول : نعم ، لو كانا مختلفين بأن كان ظهور أحدهما في العموم أو المفهوم بمعونة مقدّمات الحكمة والآخر بالوضع يعيّن تقدّم الثّاني على الأوّل ، لعدم جريان المقدّمات في إثبات الظّهور لأحد الطّرفين مع ثبوت الظّهور وضعا للآخر في البين .
وهذا واضح ، ولعلّه لذا لم ينبّه عليه .
* * *
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 529
مساهمون: السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
ص٥٢٩