Skip to main content

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — Page 511

Contributors:

P.511

الفصل الخامس هل يجوز الاخذ بالعام قبل الفحص واليأس عن المخصّص مطلقا أم لا ؟

هل يجوز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس عن المخصّص مطلقا أم لا ؟ كما نفي الخلاف عنه بل أدعى الإجماع عليه ، فيه خلاف ، وبعبارة أخرى : هل أصالة العموم وعدم التّخصيص عند الشّك فيه مطلقا كما قيل أو في خصوص ما كان منشأ الشّك في خروج بعض أفراد العام عن حكمه وعدمه كما استظهرناه حجّة ومعتبرة عند العقلاء ومطلقا أو بعد الفحص عن المخصّص واليأس عن الظّفر به ، فيه خلاف وتحقيق القول فيه يستدعي التّكلّم في مقامين .

« المقام الأوّل » [ في الشّك في المخصّص المتّصل كالاستثناء . . . ]

في الشّك في المخصّص المتّصل كالاستثناء والوصف ونحوه من الحال ، الظّاهر أنّه يجوز التّمسّك بأصالة العموم وعدم المخصّص المتّصل عند احتمال وجوده وعدم وصوله من غير فرق في ذلك بين المخاطب وغيره لعدم اعتناء العقلاء باحتمال