دوران موضوع معلوم الحكم بين كونه من مصاديق العام أو غيرها كما هو المفروض في المقام ، لا أقلّ من الشّك في بناء العقلاء على الاعتبار وهو كاف في عدم الاعتبار .
* * *
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحه 510
پدیدآورندگان: السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
ص۵۱۰