پرش به محتوای اصلی

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحه 510

پدیدآورندگان:

ص۵۱۰
دوران موضوع معلوم الحكم بين كونه من مصاديق العام أو غيرها كما هو المفروض في المقام ، لا أقلّ من الشّك في بناء العقلاء على الاعتبار وهو كاف في عدم الاعتبار . * * *