دوران موضوع معلوم الحكم بين كونه من مصاديق العام أو غيرها كما هو المفروض في المقام ، لا أقلّ من الشّك في بناء العقلاء على الاعتبار وهو كاف في عدم الاعتبار .
* * *
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 510
مساهمون: السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
ص٥١٠