تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
اختلافا بينها ، كذلك ما معنى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي كذلك ، فيكشف هذا عن كون مفهوم العام في الجميع واحدا ، وهذه الاختلافات إنّما تجىء وتنشأ من قبل كيفيّة تعلّق الحكم به ، فهي كيفيّات مختلفة له لا للعام . ولا يتوهّم : أنّه على هذا يلزم أن يكون كلّ رجل في العام الاستغراقي أو المجموعي مع أي رجل في العام البدلي من قبيل المترادفين لكونهما في المعنى حسب الفرض متساويين ، وذلك لأنّ كلّ واحد من اللّفظين كما أنّه يدل على إرادة العموم من مدخوله كذلك يدلّ على كيفيّة تعلّق الحكم به ، فيجيء الاختلافات بين مدلولهما من هذه الجهة وليس المدّعي عدم الاختلاف بينها بالمرّة ، كيف وهما مختلفان مفهوما ومصداقا قطعا ، بل المدّعى عدم الاختلاف بين مفهوم العام مع قطع النّظر عن تعلّق شيء به من الأحكام ، ومن الواضح أنّه لا تنافي بين هذا القول وبين القول باختلاف مدلولي اللّفظين بعد فرض تعلّق الحكم بهما كما لا يخفى ، وقد تبيّن ممّا ذكرنا أن الشمول المركّب لأجزائه كالعشرة ونحوها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيّة مفهومه للانطباق على كلّ واحد منها ، فافهم . * * *
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 481 | السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي