الفصل الثّالث في مفهوم الغاية
أي دلالة على انتفاء نسخ الحكم المذكور فيها عن ما بعد الغاية ، أو عنها وعن ما بعدها ، فتكون بمنزلة قضيتين ، أحدهما مثبتة للحكم إلى الغاية ، والأخرى ، نافية لنسخه عنها وعن ما بعدها ، أو عن خصوص ما بعدها ، فلو دلّ دليل آخر على ثبوته كذلك كان مناقضا لها ، أم لا ؟ فيه خلاف وأقوال :
الأوّل : وقد عزي إلى المشهور وعن جماعة منهم السّيّد والشّيخ « قدّس اللّه سرّهما » .
الثّاني : ربّما يخطر بالبال أن التّأمّل في المجال يقضي بالتّفصيل بين الموارد بأن يقال : إن كانت الغاية من قبيل الغاية للحكم كما في قوله عليه السّلام « كلّ شئ لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام » و « كلّ شئ طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » و « كلّ شئ مطلق حتّى يرد فيه نهي » ونحو ذلك اقتضت انتفاء نسخ الحكم عن ما بعد الغاية إذ لا يعقل بقاؤه بعدها ، ولما كانت الغاية غاية ونهاية له ، وإن كانت من قبيل الغاية لموضوع الحكم كما في مثل : سرّ من البصرة إلى الكوفة ، فلا تقتضي الانتقاء ، لأنّها