وبقي هنا أمور ينبغي التّنبيه عليها
« الأمر الأوّل » [ هل المفهوم على تقدير ثبوته للقضيّة الشّرطيّة . . . ]
هل المفهوم على تقدير ثبوته للقضيّة الشّرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما انتفاء نسخ الحكم المعلق على الشّرط أو الوصف أو غيرهما عند انتفائه أو شخصه ؟ لا ينبغي التّأمل في كونه هو الاوّل ، لأنّ الخلاف في المفهوم وعدمه للقضيّة الشّرطيّة وغيرها لا يتمشى إلّا في الحكم الذي يمكن بقاؤه مع انتفاء الشّرط أو الوصف والحكم الشّخصي لا يكون كذلك ، ضرورة انتفائه عقلا « 1 » قطعا بانتفاء موضوعه ، ولو بانتفاء بعض قيوده ، بخلاف نسخ الحكم المذكور في القضيّة ، فإنّه قابل للبقاء والانتفاء عند الانتفاء ، فيصحّ أن يقع محل النّزاع في القضيّة الشّرطيّة ونحوها ويدعى أن لها مفهوم أي دلالة على انتفاء الحكم بهذا المعنى عند الانتفاء ، وكذا الكلام في مفهوم الموافقة ، فإنّه أيضا لا ينبغي التّأمل في كونه ثبوت نسخ الحكم المتعلق بموضوع خاص كالتّأفيف لموضوع آخر كالشّتم والضّرب لا شخص ذلك الحكم ، ضرورة عدم إمكان إثباته بتلك الخصوصيّة لموضوع آخر ، وسيأتي مزيد
هامش
( 1 ) بتماميّة الكلام ، وكذا الحكم الشّخصي المتعلق بما اخذ في الكلام موضوعا له مقيد بالشّرط أو الوصف أو غيرهما ، فإنّه أيضا ينبغي ، لمحرّره .