پرش به محتوای اصلی

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحه 434

پدیدآورندگان:

ص۴۳۴
التّحصن أيضا ، وأمّا على تقدير عدم إمكانه إلا في صورة التّحصن خاصّة ، فلا يخفى أنّ المفهوم حينئذ من قبيل السّالبة بانتفاء الموضوع وهو غير واقع في كلام الفصحاء والبلغاء ، وبالجملة عدم ثبوت المفهوم لمثل الآية الشّريفة ، إمّا لعدم إمكانه مع عدم الخروج عن ظاهره ، وإمّا لأجل قرينة قطعيّة على ذلك مع إمكانه لا ينافي القول بالدّلالة وصفا أو إطلاقا ، فإنّ القائل بها قد يدعي ثبوتها على وجه لا يمكن التّخلف عنها لأجل قيام قرينة قطعيّة على خلافها كما في الآية الشّريفة ، والعجب منهم كيف ذكروا مثل هذا الاستدلال في أدلتهم وسطّروه في كتبهم . * * *