بالطّرفين نظير قيام الواجب التّخييري بالطّرفين والواجب الكفائي بالمكلفين ، كم فرق واضح بين المقامين ، فلا ينبغي أن يقاس إطلاق الشّرط في المقام على إطلاق الأمر في ذلك المقام ، ولو كان قضيّة إطلاق الشّرط ثبوت المفهوم في مقام لأجل قرينة حاليّة أو مقاليّة ، فهو ممّا لا ينكر ، ولكنّه لا يجدي القائل بالمفهوم كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة ، فإذن تحقق ممّا ذكرنا أنّه لا دليل على ثبوت المفهوم للقضيّة الشّرطيّة بحسب الوضع أو قضيّة الاطلاق ، وعدم الدّليل كاف في عدمه ، ولكن مع هذا استدل المنكرون بوجوه أيضا .
« الوجه الأوّل » [ ما عزي إلى السّيد ( ره ) في أن تأثير الشّرط . . . ]
ما عزي إلى السّيد ( ره ) في أن تأثير الشّرط إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا ، فإن قوله تعالى
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
يمنع من قبول الشّاهد الواحد حتّى ينضم إليه شاهدا آخر ، فانضمام الثّانى إلى الأوّل شرطا في القبول ، ثمّ علمنا أن ضمّ امرأتين إلى الشّاهد الأوّل شرطا في القبول ثمّ علمنا أن ضمّ اليمين يقوم مقامه أيضا ، فنيابة بعض الشّروط عن بعض أكثر من أن تحصى ، مثل الحرارة فإن انتفاء الشّمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال يقام النّار مقامه ، والأمثلة لذلك كثيرة شرعا وعقلا .
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال ، لأنّ محصله بيان أن تأثير الشّرط أي السّبب والعلّة ليس إلّا تعليق الحكم عليه ثمّ إنكار انحصار الشّرط « 1 » في المنحصر وإثبات
هامش
( 1 ) شرعا وعقلا وعرفا ، لمحرّره .