تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الصحّة في العبادة إنه كلّما أحرز أحدهما تكون الأخرى ممتنعة ، والمحرز في القسم الأوّل هو الصحّة فلا تجامع النّهي ، وفي القسم الثّاني هو النّهي فلا تجامع الصحّة ، ولعل هذا واضح ، فالتفريق بين القسمين بجعل الجمع بين الحرمة والصحة في القسم الأوّل من قبيل التّكليف بالمحال ، وفي القسم الثّاني من قبيل التّكليف المحال لا يخلو عن نظر وأشكال ، والحمد للّه أولا وآخرا والصّلاة على محمّد وآله أبدا دائما سرمدا ختم في الرّابع عشر من الرّبيع الثّاني سنة 1328 ه ق . * * *