( كما هو أوضح من أن يخفى : نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء ) كما أسلفنا ان الحقّ هو ذلك ( لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته ) اى الخبر فقط ( بل على حجية كل امارة مفيدة للظن أو الاطمئنان ) ولو كان مثل الشهرة الفتوائية ( لكن دون اثبات ذلك ) اى دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجية الخبر وتعميم بنائهم لكل امارة مفيدة للظن أو الاطمينان ( خرط القتاد ) لكنّ هذا من المصنف مبالغة في الانكار انصافا .
خلاصة البحث ( 1 ) ظاهر كلام الشارع وهكذا كلام غيره حجة في تعيين مرامه لان ثقل عالم الإفادة والاستفادة قائم عليه .
( 2 ) واما كون القرآن محرفا فمقالة اختلقها الدجالون ترويجا للعصبيات المذهبية .
( 3 ) وليست القراءات السبع أو العشر بمتواترة عن صاحب الرسالة قطعا وانما نشأت بين المتأدبين من أهل اللسان بعد ذلك .
( 4 ) وليس قول اللغوىّ بما هو حجة نعم إذا حصّل الانسان من انسه باللغات وتشقيقاتها وجه الوضع كان ذلك حجة في حقه .
( 5 ) الاجماع المنقول بخبر الواحد إذا استلزم رأى الامام عليه كان حجة لذلك وإلّا فلا .
( 6 ) واما نقل التواتر فقد يحصّل للانسان علما بموجبه وبذلك يكون حجة لا لأنه تواتر منقول .
( 7 ) الشهرة في الفتوى بما هي كذلك لا دليل يساعد على اعتبارها بالخصوص
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 132
مساهمون: محمد الكرمي
ص١٣٢